السيد محمد صادق الروحاني

537

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم قسم بينهم بالسوية ( « 1 » ) وان لم يمكن انتفاعهم به يقرع بينهم . م 3025 : على المالك أن ينفق على ما يملك من بهائم أو أن يبيعها أو يذبحها ( « 2 » ) إن كانت من المذكاة ( « 3 » ) . م 3026 : ليست القدرة على النفقة شرطا في صحة النكاح ، فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ، ولكن يجوز لها أن تُرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق ( « 4 » ) ، فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي ( « 5 » ) . وإذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق ( « 6 » ) جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الامرين من الانفاق والطلاق ، فإن امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق عليها من ماله ، جاز للحاكم طلاقها ، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب . نعم إذا كان الزوج مفقودا وعُلمت حياته وجب عليها الصبر ، وإن لم يكن له مال يُنفق عليها منه ، ولا ولى ينفق عليها من مال نفسه .

--> ( 1 ) كما لو كان عنده زوجتان ، أو أب وأم وهو لا يملك إلا نفقة شخص واحد . ( 2 ) فلا يصح ان يتركها بلا نفقة كي تموت أو تشرد . ( 3 ) أي مما يصح ذبحه على طبق الشريعة والاستفادة منه . ( 4 ) إذا لم يكن زوجها متمكنا من الانفاق عليها . ( 5 ) أي إذا امتنع العاجز عن الانفاق على زوجته من طلاقها فيحق للحاكم الشرعي ان يطلقها . ( 6 ) على زوجته مع كونها واجبة النفقة على زوجها .